كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٧٣
الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليّها أياما معلومة أو سنين معيّنة [١]. و تبعه ابن البرّاج في الكامل [٢].
و أطلق القول بالجواز في المهذّب ثمّ قال فيه: و روى أصحابنا انّ الإجارة مدة لا تصحّ أن تكون صداقا [٣]. و كذلك أطلق الشيخ في المبسوط [٤] و الخلاف [٥] الجواز.
ثمّ قال: و استثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة و قالوا: لا يجوز، لأنّه كان مختصّا بموسى عليه السلام [٦].
قوله رحمه اللّٰه: «و لا يتقدّر المهر قلّة و كثرة على رأي».
أقول: هذا هو المشهور بين علمائنا، ذهب إليه الشيخان [٧]، و الحسن بن أبى عقيل [٨]، و سلّار [٩]، و أبو الصلاح [١٠]، و ابن البرّاج [١١]، و ابن إدريس [١٢].
خلافا للسيد المرتضى في الانتصار حيث قال فيه: ممّا انفردت الإمامية به انّه
[١] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به ج ٢ ص ٣٢٠.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٢ س ٧.
[٣] المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج ٢ ص ١٩٨.
[٤] المبسوط: كتاب الصداق ج ٤ ص ٢٧٣.
[٥] الخلاف: كتاب الصداق المسألة ٣ ج ٤ ص ٣٦٦.
[٦] المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج ٢ ص ١٩٩.
[٧] المقنعة: كتاب النكاح باب المهور و الأجور ص ٥٠٩، المبسوط: كتاب الطلاق ج ٤ ص ٢٧٢.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤١ س ١٤.
[٩] المراسم: كتاب النكاح في ذكر المهر ص ١٥٢.
[١٠] الكافي في الفقه: النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٣.
[١١] المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج ٢ ص ١٩٨.
[١٢] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٧٦.