كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٢٨
مماليك و ماتوا أو قتلوا على إشكال قبل الوفاة بطلت».
أقول: إذا أوصى برأس من مماليكه و قتلوا قبل وفاة الموصى ففي بطلان الوصية وجهان، أحدهما: البطلان، لتعذّر العمل بالوصية بسبب عدم الموصى به.
و الآخر: عدمه إذا لم يرجع الموصى، لوجود عوض الموصى به، فيستحقّ الموصى له بعد الوفاة مطالبة القاتل بقيمة من يعيّنه الوارث.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: أعطوه عبدا من عبيدي و لا عبيد له ثمّ تجدّد له قبل الموت احتمل الصحّة- إلى قوله:- و لو لم يكن له سوى واحد و مات عنه فعلى البطلان يحتمل الصحّة هنا».
أقول: امّا وجه الصحّة في المسألة الأولى فلصدق انّ له عبيدا قبل الموت فيتعيّن دفع واحد منهم، كما لو قال: أعطوه ثلث مالي و لا مال له ثمّ تجدّد. و أمّا وجه البطلان فلعدم ما تصرف إليه الوصية حال الوصية.
و أمّا المسألة الثانية: و هو انّه لو كان له عند الوصية عبد واحد لا غير و مات عنه فعلى احتمال البطلان هناك يحتمل هنا الصحّة، لوجود ما تصرف الوصية إليه.
و يحتمل البطلان أيضا، لأنّه إذا أوصى له بعبد من جملة عبيده و ليس له عبيد حال الوصية فلا يصدق على الواحد الموجود انّه من عبيده، إلّا إذا كان له عبيد، و المقدّر خلافه.
قوله رحمه اللّٰه: «و البعير يدخل فيه الصغير