كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٤٤
و هذا الأخير هو مذهب كثير من أصحابنا منهم: المفيد [١]، و الطوسي [٢]، و ابن الجنيد [٣]، و محمد بن بابويه [٤]، و أبو الصلاح [٥]، و ابن البرّاج [٦].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل: دخل المظروف».
أقول: هذا قول الجماعة المسمّين [٧] من أصحابنا القائلين بدخول الحلية و الجفن في السيف.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصحّ، و هل تكون الوصية لباقي الورثة بالجميع أو يلغوا اللفظ؟ إشكال».
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى بطلان الوصية إذا كان مقرّا به في حال حياته أو مولودا على فراشه [٨].
و روى محمد بن بابويه عن وصيّ علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن
[١] المقنعة: كتاب الوصية باب الوصية المبهمة ص ٦٧٤.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة ج ٣ ص ١٥٥.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠٨ س ١٤.
[٤] المقنع: باب الوصايا ص ١٦٦.
[٥] الكافي: فصل في الوصية ص ٣٦٥.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠٨ س ٢٩.
[٧] تقدّم آنفا.
[٨] النهاية و نكتها: كتاب الوصايا باب الوصية و ما يصحّ منها، و ما لا يصحّ ج ٣ ص ١٥٢.