كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٣١
بالقبول، و لا حاجة الى النطق بالعتق عن ذلك. و قال في المسألة المذكورة: و قال الصدوق في المقنع- و نعم ما قال-: إذا طلّقها قبل الدخول فقد مضى عتقها و يرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، و به قال ابن الجنيد، و تبعه ابن البرّاج، و ابن إدريس، و هو المعتمد. لنا: انّها ملكت نفسها بالإصداق، فلا ترجع مملوكة بعد العتق [١].
و لقد كنت معترضا عن التصدّي بجواب هذا الإيراد- لسخافته و ظهور فساده- لو لا انّ بعض الأفاضل سألني الإيماء إلى جوابه [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قدّم العتق كان لها الخيار، و قيل: لا خيار، لأنّه تتمّة الكلام».
أقول: المشهور بين أصحابنا انّه يقدّم التزويج، ذهب إليه الشيخ في النهاية [٣]، و الصدوق [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و ابن حمزة [٦]، و ابن إدريس [٧].
و نقل المصنّف، و ابن سعيد جواز تقديم العتق، و استحسنه ابن سعيد في الشرائع [٨]، و اختاره المصنّف في المختلف [٩]، و هو ظاهر كلام أبي الصلاح [١٠]، و سيأتي
[١] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٧٢ و ٥٧٣ س ٣٨ و ٣٠.
[٢] عبارة: «و أعلم أنّ بعض الأصحاب. سألني الإيماء إلى جوابه» ليس في «ج».
[٣] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٣٩٢- ٣٩٤.
[٤] المقنع: باب بدو النكاح ص ١٠٣.
[٥] المهذّب: كتاب النكاح باب السراري و ملك اليمين ج ٢ ص ٢٤٧.
[٦] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان عقد العبيد و الإماء ص ٣٠٤.
[٧] السرائر: كتاب النكاح ج ٢ ص ٦٣٨.
[٨] شرائع الإسلام: كتاب النكاح القسم الثالث في نكاح الإماء ج ٢ ص ٣١٢.
[٩] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٧٣ س ٢١.
[١٠] الكافي في الفقه: فصل فيما يقتضي فسخ الرقّ ص ٣١٧.