كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣١٠
النصّ [١] على الأختين فيقتصر على مورده.
و من المشاركة في صورة الدعوى فيشترك الحكم.
[الفصل الثاني في الأولياء]
[المطلب الأول في أسبابها]
قوله رحمه اللّٰه: «و هل يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب؟ الأقرب لا».
أقول: يريد انّه هل يشترط في ثبوت ولاية الجدّ على الصغيرة أو البكر البالغة عند من يجعل عليها ولاية بقاء الأب؟ قال الشيخ: نعم حتى لو مات الأب سقطت ولاية الجدّ عنها [٢]. و هو قول ابن الجنيد [٣]، و أبي الصلاح [٤]، و محمد بن بابويه [٥]، و ابن البرّاج [٦].
و قال ابن إدريس: لا يشترط [٧]، و هو ظاهر كلام المرتضى [٨]، و المفيد [٩]، و سلّار [١٠]، حيث أطلقوا ثبوت ولاية الجدّ، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّه كان وليا
[١] راجع تهذيب الأحكام: ب ٢٥ من أحلّ اللّٰه نكاحه من النساء و حرّم منهنّ في. ج ٧ ص ٢٧٢، وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٦٦.
[٢] النهاية و نكتها: باب من يتولّى العقد على النساء ص ٢١٢.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٥ س ٢١.
[٤] الكافي في الفقه: كتاب النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٢.
[٥] من لا يحضره الفقيه: باب الولي و الشهود ذيل الحديث ٤٣٩٣ ج ٣ ص ٣٩٥.
[٦] المهذّب: كتاب النكاح باب من يجوز له العقد ص ١٩٥.
[٧] السرائر: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد ج ٢ ص ٥٦١.
[٨] الانتصار: مسائل النكاح ص ١٢١ و ١٢٢.
[٩] المقنعة: كتاب النكاح باب عقد المرأة على نفسها و أولياء الصبية ص ٥١١.
[١٠] المراسم: كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٨.