كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٣٠
على من يصحّ الوقف عليه مرتّبا على من لا يصحّ، بل جمع بينهما في الوقف، و هو يقتضي النصف، فيكون قد وقّف نصفه وقفا باطلا و وقّف النصف الآخر وقفا صحيحا، بخلاف منقطع الابتداء، إلّا انّ الوقف فيه على من يصحّ الوقف عليه موقوف على من لا يصحّ الوقف عليه فيكون باطلا.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرط نقله عن الموقوف عليهم الى من سيوجد بطل على إشكال».
أقول: وجه الإشكال من حيث منافاة الشرط لعقد الوقف فإنّه يقتضي انتقاله الى الموقوف عليهم مدّة بقائهم.
و من وجوب العمل بشرط الواقف، و منع المنافاة للوقف، كما لو وصف الموقوف عليهم بصفة ثمّ تغيّرت فانّ الوقف يزول عنهم الى الموصوف بالصفة المشترطة، فلو وقف على أولاده الفقراء ثمّ زال الفقر عنهم انتقل عنهم الى من بعدهم و إن كانوا موجودين.
قوله رحمه اللّٰه: «و كذا الإشكال لو قال: على أولادي سنة ثمّ على الفقراء».
أقول: الإشكال في هذا الوقف كالإشكال في المسألة المذكورة بعينه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي».
أقول: الخلاف هنا مع الشيخ رحمه اللّٰه فإنّه قال في النهاية: إذا وقّف على ولده