كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٥٨
اليمين على المدّعي؟ فيه خلاف يأتي في باب القضاء إن شاء اللّٰه تعالى.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو ادّعت العنّة حلف، و قيل:
إن تقلّص في الماء البارد فصحيح، و ان استرقى فعنّين».
أقول: هذا القول المحكي هو قول علي بن بابويه في الرسالة [١] و ابنه محمد في المقنع [٢]، و اختاره ابن حمزة [٣]، و أنكر ابن إدريس [٤] ذلك.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو ادّعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنّة صدق مع اليمين، و قيل: في دعوى القبل إن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها، و إلّا حشّي قبلها خلوقا و أمر بوطئها فيصدق مع ظهوره على العضو».
أقول: هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في الخلاف [٥]. و ما ذكره المصنّف في الكتاب هو مذهب الشيخ في النهاية [٦]، و قول ابن أبي عقيل [٧]، و محمد
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الرابع في التدليس ص ٥٥٦ س ٢.
[٢] المقنع: باب بدو النكاح ص ١٠٧.
[٣] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان العيب المؤثر ص ٣١١.
[٤] السرائر: كتاب النكاح باب العيوب و التدليس ج ٢ ص ٦١٥.
[٥] الخلاف: كتاب النكاح في العيوب الموجبة للفسخ المسألة ١٤٠ ج ٤ ص ٣٥٧.
[٦] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج ٢ ص ٣٦٦- ٣٦٧.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الرابع في التدليس ص ٥٥٦ س ٢٦.