كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٣٨
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: أنت طالق كظهر أمّي وقع الطلاق و لغي الظهار و إن قصدهما، و قيل: إن قصدهما و الطلاق رجعي وقعا، فكأنّه قال: أنت طالق أنت كظهر أمّي، و فيه نظر، فإنّ النيّة غير كافية من دون الصيغة».
أقول: القائل بوقوعهما مع القصد لهما هو الشيخ في المبسوط [١].
و قال ابن البرّاج: لا يقع الظهار نواه أو لا [٢]، و هو قول المصنّف في المختلف [٣].
و توقّف في هذا الكتاب، و منشأه ما ذكره الشيخ و المصنّف.
قوله رحمه اللّٰه: «و يقعان معا لو قال: أنت كظهر أمّي طالق على إشكال».
أقول: وجه الإشكال كما تقدّم في وجه النظر في عكسها، و يمكن الفرق بأنّ الأوّل ظاهر هاهنا بعد الخروج عن الزوجية بالطلاق، و الثانية لم تخرج عن الزوجية بالظهار.
[الركن الثاني المظاهر]
قوله رحمه اللّٰه: «و يصحّ من العبد و الكافر على رأي».
أقول: يريد أنّه يصحّ الظهار من الكافر كما يصحّ من المسلم، و هو
[١] المبسوط: كتاب الظهار ج ٥ ص ١٥١.
[٢] المهذّب: كتاب الظهار ج ٢ ص ٣٠٠.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثالث في أحكام الظهار ص ٦٠٠ س ١١.