كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣١٤
يستوفيه بنفسه، كمن له حقّ على غيره فمنعه و تعذّر عليه أن يصل إليه فإنّ له أن يستوفيه بنفسه. قال: و هو الأقوى [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و أمة المرأة تزوّجها سيدتها و لا يحلّ نكاحها من غير إذنها، سواء المتعة و الدائم على رأي».
أقول: هذا قول المفيد [٢]، و ابن إدريس [٣]. خلافا للشيخ في النهاية حيث قال فيها: فإن كانت الأمة لامرأة جاز التمتّع بها من غير إذنها، و الأفضل أن لا يتمتّع بها إلّا بإذنها [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج».
أقول: وجه القرب أنّ المالك بعتقها قد رفع الحجر عنها، و سلّطها على التصرّف في نفسها بما شاءت.
قوله رحمه اللّٰه: «لا ولاية على البالغة الحرّة
[١] المبسوط: كتاب النكاح فصل في ذكر أولياء المرأة ج ٤ ص ١٦٦.
[٢] لم نعثر عليه في المقنعة و نقله عنه في السرائر: كتاب النكاح باب النكاح المؤجّل. ج ٢ ص ٦٢٢.
[٣] السرائر: كتاب النكاح باب عقد على الإماء. ج ٢ ص ٥٩٥.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المتعة و أحكامها ج ٢ ص ٣٧٦- ٣٧٧.