كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤١٠
و وجه الجواز ما رواه سعدان بن مسلم، عن رجل، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من دون إذن أبيها [١]. و لأنّ ولاية المال زالت عنها بالبلوغ و الرشد، فكذا ولاية النكاح.
قوله رحمه اللّٰه: «و يلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا، و لو قدّمه أو أخّره لم يعتد به، و لا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي».
أقول: هذا قول ابن إدريس [٢]، خلافا لظاهر كلام الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: كلّ شرط يشترط الرجل على المرأة انّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر الشروط و ذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدّم ذكرها باطلة لا تأثير لها، فإن كررها بعد العقد ثبت على ما شرط [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و لا لعان على رأي».
أقول: اختلف علماؤنا في وقوع اللعان بالمستمتع بها، فمنعه المصنّف، و هو مذهب الشيخ في النهاية [٤]، و مذهب أبي الصلاح [٥]، و ابن إدريس [٦].
[١] تهذيب الأحكام: ب ٣٢ عقد المرأة على نفسها ح ١٤ ج ٧ ص ٣٨٠، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب المتعة ح ٨ ج ١٤ ص ٤٥٩.
[٢] السرائر: كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج ٢ ص ٦٢٦.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المتعة و أحكامها ج ٢ ص ٣٨٣- ٣٨٤.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب اللعان ج ٢ ص ٤٥٥.
[٥] الكافي في الفقه: كتاب النكاح نكاح المتعة ص ٢٩٨.
[٦] السرائر: كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج ٢ ص ٦٢٤.