كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٣٧
و هو مناف لمذهب المصنّف، فإنّه على تقدير أن يكون عتقها في مرض موته يكون العتق و النكاح باطلين، فإن أولاده لا يجوز استرقاقهم، غاية ما في الباب انّها تباع في الدين.
قوله رحمه اللّٰه: «و قيل: ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرّة».
أقول: هذا قول ابن إدريس [١]. بخلاف ما ذهب إليه الشيخ [٢]، و ابن حمزة [٣] و ابن البرّاج [٤] فإنّهم جعلوا لمشتري العبد فسخ العقد، سواء كانت زوجته حرّة أو أمة.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو باع عبده فللمشتري الفسخ و على المولى نصف المهر للحرّة، و منهم من أنكرهما».
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية فإنّه قال: و إذا زوّج الرجل مملوكا له بامرأة حرّة كان المهر لازما في ذمّته، فإن باع العبد قبل الدخول بها وجب على المولى نصف المهر [٥]. و اختاره ابن حمزة [٦]، و ابن البرّاج [٧].
[١] السرائر: كتاب النكاح باب العقد على الإماء و العبيد ج ٢ ص ٥٩٨.
[٢] المبسوط: كتاب النكاح فصل في العيوب التي توجب الردّ ج ٤ ص ٢٥٧.
[٣] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان عقد العبيد ص ٣٠٦.
[٤] المهذّب: كتاب النكاح باب نكاح الإماء و العبيد ج ٢ ص ٢١٧.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٤٠١.
[٦] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان عقد العبيد ص ٣٠٦.
[٧] المهذّب: كتاب النكاح باب السراري و ملك اليمين ج ٢ ص ٢٥٠.