كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٧٢
الثلث فيكون ممنوعا من الزائد عليه فلا يتعلّق به النذر، كما لو نذر الصدقة بمال غيره أو نذر المحجور عليه الصدقة بماله قبل القسمة.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو زوّجت المريضة نفسها فالأقرب الصحّة و عدم اشتراط جواز الدخول».
أقول: وجه القرب انّ الأصل صحّة العقد، و لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١] و لأنّه اكتساب فلا يمنع منه المريضة، بخلاف الرجل الذي يثبت عليه مالا.
قوله رحمه اللّٰه: «فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ».
أقول: إذا زوّجت المريضة نفسها بدون مهر المثل هل ينفذ أو، يكون بمنزلة المحاباة في المعاوضات بمعنى نفوذ المحاباة من الثلث؟ الأقرب عند المصنّف النفوذ مطلقا، لأنّه و إن كان بمعاوضة إلّا انّه ليس في مقابلة مال منها، بل هو في الحقيقة اكتساب فكان ماضيا.
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب انتفاء الإرث مع الخلع، و المبارأة، و سؤالها الطلاق، و كونها كافرة أو أمة وقت الطلاق، و إن أسلمت أو أعتقت في الحول، إلّا في العدّة الرجعية».
[١] المائدة: ١.