كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣١٦
و لما رواه الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة و يزيد بن معاوية في الحسن، عن الباقر عليه السلام قال: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيه و لا المولّى عليها أنّ تزويجها بغير وليّ جائز [١].
و لرواية منصور بن حازم في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها [٢].
و لزوال ولاية المال تزول ولاية النكاح، لكونهما منوطين بالبلوغ و الرشد.
[المطلب الرابع الكفاءة معتبرة في النكاح]
قوله رحمه اللّٰه: «و في الكتابية خلاف أقربه جواز المتعة خاصّة».
أقول: يريد انّه هل يجوز للمؤمن أن يتزوّج بالكتابية؟ فيه خلاف، و الأقرب عنده جواز نكاح المتعة دون الدائم. و سيأتي ذكر الخلاف في هذه المسألة مستوفى، و وجه القرب في الفصل الثالث من المقصد الثالث في التحريم غير المؤبّد إن شاء اللّٰه تعالى.
قوله رحمه اللّٰه: «و هل التمكّن من النفقة شرط؟
قيل: نعم، و الأقرب العدم».
أقول: هذا قول الشيخ في كتابي المبسوط [٣] و الخلاف [٤] فإنّه قال فيهما:
[١] تهذيب الأحكام: ب ٣٢ عقد المرأة على نفسها ح ١ ج ٧ ص ٣٧٧، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح ١ ج ١٤ ص ٢٠١.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٣٢ عقد المرأة على نفسها ح ١١ ج ٧ ص ٣٨٠، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح ١٠ ج ١٤ ص ٢٠٣.
[٣] المبسوط: كتاب النكاح فصل في ذكر أولياء المرأة ج ٤ ص ١٧٨.
[٤] الخلاف: كتاب النكاح باب عدم احتياج النكاح بالشهود المسألة ٣٢ ج ٤ ص ٢٧٤.