كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٣٣
و من انّ المتبادر الى الذهن عرفا في الورثة لا يدخل فيه المعتق.
[المطلب الثاني في الأحكام المعنوية]
قوله رحمه اللّٰه: «و إذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد و الاحتطاب، فإن أعتق فإشكال».
أقول: ينشأ من انّ الوصية اقتضت ملك منافعه كلّها مدّة حياته قبل العتق، فلا يزول بالعتق المتجدّد.
و من دخول هذه في ملكه بعد العتق بمجرّد الاستيلاء.
قوله رحمه اللّٰه: «و هل يملك الوطء؟ الأقرب المنع».
أقول: وجه القرب انّ الوطء عصمة مستفادة من الشرع لا تستباح بمجرّد المراضاة و الإذن، بل لا بدّ فيه من تحليل أو ملك رقبة أو ملك منفعة بعبارة مخصوصة.
قوله رحمه اللّٰه: «و إذا منعنا من تملّك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه».
أقول: إذا أوصى بمنافع أمته فولدت رقيقا و قلنا: لا تدخل رقبته في الوصية فهل تدخل منافعه من الخدمة و غيرها في الوصية؟ الأقرب عنده عدم الدخول؛ لأنّ الموصى إنّما أوصى بمنافع الامّ، و هي مغايرة لمنفعة الولد فلا يدخل.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال».