كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٢٤
مقطوع به على كلّ واحد من التقديرين.
قوله رحمه اللّٰه: «و في انسحاب الحكم في البالغين إذا زوّجهما الفضولي إشكال، أقربه البطلان».
أقول: ينشأ من الاشتراك في المقتضي أعني: صدور كلّ واحد من العقدين من الفضولي ثمّ يعقبه إجازة أحدهما قبل موته و بعد بلوغه، و الآخر بعد موت صاحبه فيشتركان في الحكم.
و من اختصاص النقل بالصغيرين فلا يتعدّى الحكم الى غيرهما.
و الأقرب عند المصنّف الحكم ببطلان النكاح، لأنّ إجازة الثاني انّما صدرت بعد فوات محل النكاح بالموت.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو تولّى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة و الأخت و البنت و الام، إلّا إذا فسخت في الأم على إشكال».
أقول: يريد انّه لو كان العاقد فضوليا عن الزوجة و باشر الزوج العقد لزم العقد من طرف الزوج، و كان للزوج فسخ العقد فقبل الفسخ ليس للزوج أن يتزوّج بخامسة لو كانت المعقود عليها رابعة، و إلّا لكان قد جمع بين خمس زوجات في حالة واحدة و هو حرام اتفاقا، و لا بأخت الزوجة، و إلّا لكان جامعا بين الأختين، و لا بأمّ الزوجة و لا بنتها، و إلّا لكان جامعا بين الامّ و البنت، و كلّ ذلك حرام اتفاقا.