كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٨٢
منه المطلق بالنصّ و الإجماع فبقي ما عداه.
و أقول: يحتمل أن يكون مراد الشيخ بقوله: «لأوليائها النصف» من حيث سقوط النصف الآخر عن الزوج بالميراث، لكونها غير ذات ولد، بقرينة قوله: «كان لأوليائها النصف» و حينئذ لا يبقى بين القولين منافاة.
[الفصل الثاني في الصداق الفاسد]
قوله رحمه اللّٰه: «في الفصل الثاني: في الصداق الفاسد: و لو تزوّج المسلم على خمر أو خنزير أو حرّ بطل المسمّى، و قيل: العقد».
أقول: القولان للشيخ رحمه اللّٰه، قال في المبسوط [١] و الخلاف [٢]: يصحّ العقد، كما قال المصنّف، و هو قول ابن الجنيد [٣]، و ابن حمزة [٤]، و ابن زهرة [٥]، و ابن إدريس [٦].
و قال في النهاية: بالبطلان [٧]، و هو قول المفيد في المقنعة [٨]، و ابن البرّاج [٩]، و أبي الصلاح [١٠].
[١] المبسوط: كتاب الصداق ج ٤ ص ٢٧٢.
[٢] الخلاف: كتاب الصداق المسألة ١ ج ٤ ص ٣٦٣.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث ص ٥٤١ س ٣١.
[٤] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص ٢٩٦.
[٥] الغنية «الجوامع الفقهية»: فصل النكاح ص ٥٤٨ س ٢٣.
[٦] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٧٧.
[٧] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٣١٩.
[٨] المقنعة: كتاب النكاح باب المهور و الأجور و ما ينعقد به النكاح ص ٥٠٨.
[٩] المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج ٢ ص ٢٠٠.
[١٠] الكافي في الفقه: النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٣.