كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦١٢
ابن بابويه [١]، و أبو الصلاح [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و ابن حمزة [٤]. و منع ابن إدريس [٥] من ذلك، و هو قول ابن أبي عقيل [٦]، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّه مال موقوف لمن عساه أن ينفصل حيّا، و لا يجوز التعرّض له بإخراج نفقة و لا غيرها إلّا مع قيام الدليل على ذلك، و لم يثبت.
و قال في المختلف: و التحقيق أن نقول: إن كانت النفقة للحمل فالحقّ ما قاله الشيخ، و إن جعلناها للحامل فالحقّ ما قاله المفيد [٧].
و اعلم انّ ابن إدريس نقل ذلك عنه فقال: و الذي اخترناه و حرّرناه مذهب شيخنا محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد- في كتابه التمهيد- فإنّه قال: إنّ الولد انّما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيّا، فامّا و هو جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له و لا مال على الإنفاق، فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لو لا السهو في الرواية أو الإدخال فيها! [٨].
[فروع]
[الخامس]
قوله رحمه اللّٰه: «و هل له إسكانها في سفينة تناسب حالها؟ الأقرب ذلك».
[١] المقنع: باب الطلاق ص ١٢١.
[٢] الكافي في الفقه: فصل في العدّة و أحكامها ص ٣١٣.
[٣] المهذّب: باب العدد و الاستبراء ج ٢ ص ٣١٩.
[٤] الوسيلة: العدّة و أحكامها ص ٣٢٩.
[٥] السرائر: باب العدد ج ٢ ص ٧٣٨.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل السادس في العدّة و أحكامها ص ٦١٣ س ١٢.
[٧] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل السادس في العدّة و أحكامها ص ٦١٣ س ١٢.
[٨] السرائر: باب العدد ج ٢ ص ٧٣٨ و فيه: «أو الادغال فيها».