كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٩٩
قوله رحمه اللّٰه: «و لو طلّق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهنّ فإن خرجت العدّة عليه فلا حكم، بل التعزير في القذف، و يسقط بالبيّنة خاصّة، و إن أسلمت فيها فالأقرب وقوع الطلاق».
أقول: وجه القرب انّها لمّا أسلمت تبيّنا كونها زوجة حال الطلاق.
قوله رحمه اللّٰه: «و هل تنزّل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار؟ إشكال، أقربه العدم و إن قصد به الطلاق».
أقول: وجه الإشكال من حيث إنّه ليس طلاقا فلا يدلّ على الاختيار.
و من انّه قصد به الطلاق الدالّ على الاختيار فيكون كالطلاق، و الأقرب الأوّل عند المصنّف، لأنّ الاختيار يقتضي ثبوت حكم الزوجية لبعضهنّ دون بعض، و يترتّب على ذلك أحكام شرعية، فلا يثبت ذلك بمجرّد اللفظ المحتمل.
قوله رحمه اللّٰه: «و هل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار؟ أقربه ذلك كما هو رجعة».
أقول: إذا كان التقبيل أو اللمس بشهوة لو وقع أحدهما عقيب الطلاق المزيل لقيد النكاح يقتضي إعادة النكاح فدلالته على اختيار الزوجية و بقاء نكاحها أولى، و الأوّل حقّ إجماعا، فكذا ما هو أولى بهذا الحكم منه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو تزوّج بأخت إحداهنّ لم يصحّ، و هل يكون اختيارا لفسخ عقدها إشكال».
أقول: وجه الإشكال من احتمال كونه اختيارا لفسخ عقد الأخت الأخرى،