كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٩١
فلا اعتبار به، و لا يجب لأجله عدّة طلاق، و لا فسخ على رأي».
أقول: ليس الخلاف راجعا الى الفسخ لا غير، بل الخلاف في انّ الصغيرة أو اليائسة هل عليهما عدّة لو بانتا بعد الدخول بطلاق أو فسخ أم لا؟ فالمشهور بين علمائنا انّه لا عدّة عليهما، ذهب إليه ابنا بابويه [١]، و الشيخان [٢]، و سلّار [٣]، و أبو الصلاح [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و ابن حمزة [٦]، و ابن إدريس [٧].
خلافا للسيد المرتضى فإنّه قال: الذي أذهب إليه انّ اليائسة من المحيض و التي لم تبلغه العدّة على كلّ حال [٨]. و تبعه ابن زهرة [٩] في ذلك.
[الفصل الثاني في عدة الحائل من الطلاق]
[المطلب الأول في ذوات الأقراء]
قوله رحمه اللّٰه: «لو رأت الدم في الثالث و تأخّرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت تسعة
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل السادس في العدد ص ٦١٠ س ١٧، المقنع:
باب الطلاق ص ١١٦.
[٢] المقنعة: أحكام الطلاق ص ٥٢٧، و النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب العدد ج ٢ ص ٤٧٦ و ٤٨٥- ٤٨٦.
[٣] المراسم: كتاب الفراق ذكر ما يلزم المرأة ص ١٦٦.
[٤] الكافي في الفقه: فصل في العدّة و أحكامها ص ٣١٢.
[٥] المهذّب: كتاب اللعان و الارتداد باب العدد و الاستبراء ج ٢ ص ٣١٥.
[٦] الوسيلة: كتاب الطلاق فصل في بيان العدّة و أحكامها ص ٣٢٥.
[٧] السرائر: كتاب الطلاق باب العدد ج ٢ ص ٧٣٣.
[٨] الانتصار: مسائل في العدة ص ١٤٦.
[٩] الغنية «الجوامع الفقهية»: في الطلاق و العدد ص ٥٥٤ س ١٠.