كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٢٥
الجماع و غيره، فإذا أخلّت ببعضه سقط ما قابله- أعني ما قابله بعض النفقة.
[المقصد الرابع في الولادة و إلحاق الأولاد و كلام في الحضانة]
[الفصل الأول في الولادة]
قوله رحمه اللّٰه: «في المقصد الرابع: في الولادة و إلحاق الأولاد و كلام في الحضانة: و يستحبّ أن يعقّ عن الذكر بذكر و عن الأنثى بأنثى. و قيل:
العقيقة واجبة».
أقول: القائل بوجوب العقيقة السيد المرتضى [١]، و ابن الجنيد [٢]. و المشهور بين الأصحاب الاستحباب.
[الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء]
[المطلب الأول في أولاد الزوجات]
قوله رحمه اللّٰه: «و هو عشرة أشهر، و قيل:
تسعة، و قيل: سنة».
أقول: اختلف علماؤنا في أكثر مدة الحمل على أقوال ثلاثة:
(أ) أنّه عشرة أشهر، و اختاره المصنّف في هذا الكتاب. و استحسنه الشيخ نجم الدين جعفر بن سعيد، و جعله في الشرائع قولا فقال: أكثر الحمل تسعة، و قيل:
عشرة، و هو حسن يعضده الوجدان في كثير [٣].
(ب) تسعة أشهر، و هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخ في النهاية [٤]
[١] الانتصار: مسائل الصيد ص ١٩١.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السابع في لواحق النكاح ص ٥٧٧ س ١.
[٣] شرائع الإسلام: كتاب النكاح القسم الرابع ما يلحق بالنكاح في أحكام الأولاد ج ٢ ص ٣٤٠.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب إلحاق الأولاد بالآباء ج ٢ ص ٤١٢.