كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٦
[المقصد الرابع في الشركة]
[الفصل الأول الماهية]
أحكام الشركة
قوله رحمه اللّٰه: «و إذا تميّز عمل الصانع من صاحبه اختصّ بأجرته، و مع الاشتباه يحتمل التساوي و الصلح».
أقول: امّا احتمال التساوي فلأنّ لكلّ واحد منهما اجرة عمله من هذا الحاصل، و زيادة عمل أحدهما أو أجرته على عمل الآخر أو على أجرته خلاف الأصل فكان بينهما بالسوية.
و أمّا احتمال الصلح فلأنّه أحوط و أعدل، إذ الغالب أنّ الأعمال و المعاملات تتفاوت، فإذا أخذ كلّ واحد نصف الحاصل يكون قد أخذ حقّه على احتمال واحد من ثلاث احتمالات فتكون القسمة صحيحة، و أقلّ و أكثر على احتمالين فتكون قسمة فاسدة، فلأنّه لا يجوز لأحد أن يأخذ زائدا عن حقّه، و لا أن يعطي ناقصا عن حقّه من غير مراضاة فتتعيّن المراضاة بينها- و هو الصلح.
[الفصل الثاني في الأحكام]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب