كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٩٣
و قول المصنّف: «و نزّلها قوم على احتباس الدم الثالث» إشارة إلى قول الشيخ في النهاية [١]، و ابن البرّاج [٢] فإنّهما قالا: إذا رأت الدم في الشهر الثالث و تأخّرت الثانية صبرت تسعة أشهر ثمّ اعتدّت بثلاثة أشهر، و إن رأت الدم ما بينها و بين التسعة أشهر ثانيا و احتبس عليها الدم الثالث فلتصبر تمام السنة ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا.
و ليس في هذه الرواية ما يدلّ على ذلك، و لأجل ذلك قال الشيخ نجم الدين في الشرائع: و نزّلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالث [٣]، و هو تحكّم.
و ابن إدريس [٤] ذهب الى ما اختاره المصنّف.
[المطلب الثاني في ذوات الشهور]
قوله رحمه اللّٰه: «فإن طلّقت في أوّل الهلال اعتدّت بالأهلّة نقصت أو كملت، و إن طلّقت في أثناء الشهر اعتدّت بهلالين ثمّ أخذت من الثالث كمال ثلاثين على رأي».
أقول: هذا قول ابن إدريس [٥].
و قال الشيخ في المبسوط: تقضي ما فاتها [٦].
[١] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب العدد ج ٢ ص ٤٨١.
[٢] المهذّب: كتاب اللعان باب العدد و الاستبراء ج ٢ ص ٣٢٠.
[٣] شرائع الإسلام: كتاب الطلاق المقصد الخامس في العدد الفصل الثالث في ذات الشهور ج ٣ ص ٣٦.
[٤] السرائر: كتاب الطلاق باب العدد ج ٢ ص ٧٤٠.
[٥] السرائر: كتاب الطلاق باب العدد ج ٢ ص ٧٤٧.
[٦] المبسوط: كتاب العدد ج ٥ ص ٢٣٩.