كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢١٢
أقول: قد تقدّم ذكر الخلاف هنا في باب الوقف.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى لمواليه- الى قوله:- و لو اجتمعا فالأقرب البطلان».
أقول: قد تقدّم هذا أيضا هناك.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية، و من الفقراء دون الكفّار، و لو كان جميع أهل القرية كفّارا صحّت إن كانوا أهل ذمّة، و لو كان الأكثر أهل ذمّة ففي تخصيص المسلمين نظر».
أقول: ينشأ من قرينة حال المسلم إنّه لا يتبرّع إلّا على المسلمين فتصرف إليهم خاصّة، كما لو كان الأغلب المسلمين.
و من تناول اللفظ للجميع، و صحّة الوصية لأهل الذمّة عنده.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى الكافر للفقراء صرف الى فقراء أهل نحلته، و كذا لو أوصى لأهل قريته و إن كانوا كفّارا، و لو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر».
أقول: منشأه ما تقدّم.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى للجارح صحّ، و إن سرت و لا تبطل، و كذا القاتل على إشكال».