كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٢
قوله رحمه اللّٰه: «و يملك الأجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل، و هل يشترط تسلميه؟ الأقرب ذلك».
أقول: وجه القرب انّ الإجارة عقد معاوضة كالبيع، فكما انّ كلّ واحد من المتبايعين يملك ما صار إليه بالبيع من الثمن أو المثمن بنفس العقد، و لا يجب عليه تسليم ما وجب عليه قبل صاحبه، كذلك الإجارة التي في معناه تملّك الأجرة بنفس العقد، و يستحقّ على الأجير العمل بنفس العقد، و لا يجب على المستأجر أن يسلّم الأجرة قبل تسليم العمل بتسليم العين المستأجرة على عملها.
قوله رحمه اللّٰه: «و يجوز أن يوجر العين بأكثر ما استأجرها به و إن لم يحدث فيها شيئا مقوّما و كان الجنس واحدا على رأي، و كذا لو سكن البعض و آجر الباقي بالمثل أو الزائد، و كذا لو تقبّل عملا بشيء فقبله لغيره بأقل».
أقول: منع السيد [١]، و الشيخ [٢]، و سلّار [٣] من ذلك و جوّزه ابن إدريس [٤] على كراهية، و هو مذهب المصنّف.
[١] الانتصار: في مسائل شتّى مسألة ص ٢٣١.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الإجارات ج ٢ ص ٢٧٨.
[٣] المراسم: في ذكر أحكام الإجارات ص ١٩٥.
[٤] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب الإجارات ج ٢ ص ٤٦٤.