كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٥٠
الباقين- لوجود القرابة الموجبة للإنفاق في الجميع، و كونه قد وصل إليه ما دفع به الضرورة الحالية لا ينتفي استحقاقه للنفقة باقي يومه. و من انّ النفقة لسدّ الخلّة و دفع الضرورة، و قد اندفعت ضرورة الأوّل فيقرع بين من عداه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان أحد الأقارب أشدّ حاجة كالصغير من الأب احتمل تقديم الصغير؟».
أقول: وجه ذلك انّ الوجوب لدفع الحاجة و الضرورة، و هي في طرف الصغير أشدّ فكان يجب اختصاصه بها.
[الفصل الثالث في نفقة المماليك]
[المطلب الأول في نفقة الرقيق]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو عجز عن الإنفاق على أمّ الولد أمرت بالتكسّب، فإن عجزت أنفق عليها من بيت المال و لا يجب عتقها، و لو كانت الكفاية بالتزويج وجب، و إن تعذّر الجميع ففي البيع إشكال».
أقول: منشأه من النهي عن بيع أمّهات الأولاد.
و من حصول الضرر المؤدّي إلى هلاكها، لعدم ما يصرف في نفقتها.
[المطلب الثاني في نفقة الدواب]
قوله رحمه اللّٰه: «و هل يجبر على الإنفاق في غير المأكولة اللحم ممّا يقع عليه الذكاة للجلد أو عليه أو على التذكية؟ الأقرب الثاني».
أقول: يريد انّه إذا كان للإنسان دابة ممّا لا يؤكل لحمها، لكن تقع عليها الذكاة