كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٦٩
و الزوجين من رأس، فإذا أقرع على واحدة فخرجت لإحداهما كانت زوجة و كانت الأخرى زوجة الآخر.
و وجه هذا الاحتمال ما تكرّر ذكره من الخبر عن الأئمة عليهم السلام: «كلّ أمر مشكل ففيه القرعة» [١].
و الأوّل أحوط، لما يتضمّن هذا الاحتمال من التهجّم على الفرج مع عدم يقين السبب المبيح.
[فروع]
[الثاني]
قوله رحمه اللّٰه: «كلّ شرط يشترط في العقد يثبت الخيار له مع فقده، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على إشكال».
أقول: وجه الإشكال من حيث فوات الشرط فيثبت له الخيار مع فقده.
و من اشتمال الأعلى على ما شرط و زيادة.
[الثالث]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أنّ المرجوع به للعبد».
أقول: إذا تزوّج العبد بإذن سيده امرأة على انّها حرّة فخرجت أمة كان حكمه كالحرّ، بمعنى: انّه إن كان قبل الدخول و فسخ العقد فلا شيء، و بعد الدخول يكون المهر لازما امّا للسيد أو في كسب العبد- على ما مرّ من الخلاف- و يرجع به على المدلّس، و المرجوع به إن كان قبل العتق فهو للسيد، و إن كان العتق قبل الفسخ
[١] تهذيب الأحكام: ب ٩ من أبواب حكم القرعة ج ٦ ص ٢٣٣- ٢٤٠، وسائل الشيعة:
ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ص ١٨٧.