كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٠٨
أقول: القول المحكي هو قول المفيد [١]، و قول الشيخ في النهاية [٢].
و قال في الخلاف: يصرف الى المعروفين من أقاربه في العرف فيدخل فيه كلّ من يعرف في العادة انّه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث، و حكاه عن الشافعي و قوّاه [٣]. و كذا حكاه أيضا عن قوم في المبسوط و قوّاه [٤]، و اختاره ابن البرّاج [٥]، و ابن إدريس [٦].
و قال ابن الجنيد: و من جعل وصيّته لقرابته و ذوي رحمه غير مسمّين كانت لمن يقرب إليه من جهة ولده أو والديه، و لا اختار أن يتجاوز بالتفرقة إلى ولد الأب الرابع، لأنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لم يتجاوز ذلك في تفرقة ذوي القربى من الخمس [٧].
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب دخول بني المطّلب هنا».
أقول: يريد بذلك انّه إذا أوصى لقرابة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فهو
[١] المقنعة: كتاب الوصية باب الوصية المبهمة ص ٦٧٥.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة و الوصية بالعتق و الحجّ ج ٣ ص ١٥٧- ١٥٨.
[٣] الخلاف: كتاب الوصايا باب الوصية لأقربائه و من بعد من الأقرباء المسألة ٢٤ ج ٢ ص ٣١٥ طبعة إسماعيليان.
[٤] المبسوط: كتاب الوصايا ج ٤ ص ٤٠.
[٥] المهذّب: كتاب الوصايا حكم الإيصاء للأقرباء ج ٢ ص ١١٤.
[٦] السرائر: كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة و الوصية بالعتق و الحجّ ج ٣ ص ٢١٠.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠٣ س ٢٧.