كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٧٨
و أبي الصلاح [١]، و ابن إدريس [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان مؤجّلا لم يكن لها الامتناع على رأي، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول».
أقول: هذا مخالف لقول الشيخ في النهاية حيث قال: للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر [٣]. و لم يفصّل بين الحال و المؤجّل، كما لم يتعرّض للفرق بين الدخول و عدمه على ما سبق. و كذا ابن البرّاج [٤].
و المصنّف استدلّ على عدم جواز الامتناع في المؤجّل بأنّه قد استقرّ عليها وجوب تسليم نفسها قبل حلول المهر من غير توقّف على قبضه، فلم يكن لها الامتناع ممّا وجب عليها و استقرّ. و ذكر في المختلف انّ الخلاف انّما هو في الحال، امّا المؤجّل فلا [٥].
قوله رحمه اللّٰه: «فلو كانت صغيرة فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي».
أقول: هذا مخالف لما ذهب إليه الشيخ في المبسوط حيث قال: و إذا كانا
[١] الكافي في الفقه: النكاح الضرب الأول من الأحكام ص ٢٩٤.
[٢] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٩١.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٣٣٤.
[٤] المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج ٢ ص ٢١٤.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٧ س ٤.