كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٦٦
أحد عشر- في مسألة الردّ- و هي تسعة- ثمّ ثلاثة في المجتمع، لأنّ بإجازة أحد الثلاثة ينقص من الموصى له الأوّل ثلث ما ينقصه إجازة الثلاثة، فتضرب مخرج الثلث- و هو ثلاثة- في المجتمع- أعني تسعة و تسعين- تبلغ مائتين و سبعة و تسعين، للموصى له الأوّل اثنان و ستون، لأنّ بإجازة الثلاثة يكون له من أصل هذه الفريضة سهمان من أحد عشر مضربين في تسعة يكون ذلك ثمانية عشر في ثلاثة تبلغ أربعة و خمسين، و بردّ الجميع يكون له سهمان من تسعة في أحد عشر، ثمّ المرتفع في ثلاثة يكون ستّة و ستّين، فالتفاوت الذي ينقصه إجازة الجميع منه اثني عشر ينقص بإجازة أحدهم أربعة يبقى له اثنان و ستّون، و للموصى له الثاني تسعة و أربعون، لأنّ له مع ردّ الجميع تسعة و هو من هذه الفريضة ثلاثة و ثلاثون، و مع إجازة الجميع ثلاثة من أحد عشر في تسعة ثمّ في ثلاثة و ذلك أحد و ثمانون، فالتفاوت و هو ثمانية و أربعون ينقصه ردّ الجميع فينقص ثلثاه بردّ اثنين و ذلك اثنان و ثلاثون يبقى له تسعة و أربعون، و للابن المجيز حصّته من مسألة الإجازة سهمان من أحد عشر مضروبا في مسألة الردّ و هي تسعة و المجتمع في ثلاثة تبلغ أربعة و خمسين، و لكلّ من الآخرين غير المجيز ستّة و ستّون و ذلك حصّته من مسألة الردّ و هو سهمان من تسعة مضروبان في أحد عشر من مسألة الإجازة ثمّ في ثلاثة.
و على الاحتمال الثاني: تكون المسألة من أحد عشر، لأنّ للموصى له بمثل نصيب أحدهم نصيبا مجهولا، و يجب أن يكون الباقي مقسوما على تسعة أسهم: للبنين الثلاثة، و الموصى له الثاني بثلث الباقي بعد النصيب؛ لأنّ المجيز يدفع ثلث ما في يده الى الموصى له بثلث الباقي بعد النصيب، فيجب أن يكون في يد كلّ منهم ثلاثة. فإذا أجاز واحد دفع الى الثاني سهما واحدا، يبقى له سهمان و لكلّ من الآخرين ثلاثة،