كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٨٤
يكره، فعلى الأوّل تحرم الثانية، و لا خلاف في تحريم الثالثة».
أقول: القول بالتحريم هو المشهور بين أصحابنا، ذهب إليه المفيد [١]، و ابن أبي عقيل [٢]، و ابن الجنيد [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و هو أحد قولي الشيخ ذكره في المبسوط [٥] و الخلاف [٦].
و القول بالكراهية هو القول الآخر للشيخ ذكره في النهاية [٧]، و هو اختيار المصنّف في المختلف [٨].
فعلى القول بالتحريم من دون الشرطين إذا حصل الشرطان جاز له نكاح الواحدة، و لا تحلّ له الثانية، لاندفاع الخوف بالواحدة.
و على القول بالكراهية لا تحرم الثانية، و أمّا الثالثة محرّمة بالإجماع.
[الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق و الموطوءات]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو تزوّج اثنتين دفعة حينئذ قيل: يتخيّر، و قيل: يبطل».
أقول: القائل بأنّه يتخيّر
[١] المقنعة: كتاب النكاح باب العقود على الإماء ص ٥٠٦.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء و المماليك ص ٥٦٥ س ٨.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء و المماليك ص ٥٦٥ س ١٣.
[٤] المهذّب: كتاب النكاح باب نكاح الإماء و العبيد ج ٢ ص ٢١٥.
[٥] المبسوط: كتاب النكاح فصل في من يجوز العقد عليهنّ ج ٤ ص ٢١٤.
[٦] الخلاف: كتاب النكاح مسألة ٨٦ ج ٤ ص ٣١٣.
[٧] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب ما أحلّ اللّٰه من النكاح و ما حرّم ج ٢ ص ٣٠٢.
[٨] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء و المماليك ص ٥٦٥ س ٢٠.