كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٤٥
ما كان لمورثهم، و هو ما بعد انقضاء مدّة الإجارة.
قوله رحمه اللّٰه: «و في صيرورتها أمّ ولد إشكال».
أقول: إذا وطأ الموقوف عليه من إحدى البطون الجارية الموقوفة عليه فحملت هل تصير أمّ ولد أم لا؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّها ملكه و قد علقت منه فتكون أمّ ولد.
و من أدائه بطلان حقّ [١] باقي البطون بعتقها بموت مولاها.
قوله رحمه اللّٰه: «و معه تنعتق بموته، و يؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على إشكال».
أقول: هذا الإشكال و الذي قبله انّما يتأتّيان إذا كان ولده داخلا في الوقف، فأمّا إذا لم يكن داخلا في الوقف فإنّها لا تنعتق بموته، لعدم انتقالها الى الولد بل إلى باقي البطون، و على تقدير أن يكون الولد داخلا هل يؤخذ من تركة الميّت قيمتها لمن يليه من البطون؟ فيه إشكال.
ينشأ من أنّ قيمة المتلف إذا كان وقفا هل يكون للموقوف عليهم أو يختصّ به البطن الأوّل؟ و قد تقدّم.
و هاهنا إشكال من وجه آخر، و هو شراء عوض المتلف للبطون فيحتمل هنا ذلك، لأنّ وطؤها و استيلادها سبب في ضمانها، فكان كالمتلف فيجب عليه في تركته قيمتها لباقي البطون. و يحتمل عدمه، لأنّ العتق انّما حصل بعد موته، فلا يكون
[١] كلمة «حقّ» ليست في ج.