كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٤٢
الشيخ في المبسوط [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و المعتدّة بوطء الشبهة إذا كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على إشكال».
أقول: منشأه من فوات التمكين من الاستمتاع بسبب كونها معتدّة من غيره.
و من انّ منع الزوج من وطئها ليس من جهتها بل من جهة الشارع، كالحائض و المحرّمة بالواجب، فلا تسقط نفقتها، لوجود المقتضي لوجوبها، و هو العقد و عدم نشوزها.
و أقول: في هذا الكلام نظر، فانّ المصنّف قبل ذلك قال: انّ الحامل بوطء الشبهة في العدّة الرجعية إذا قلنا: للزوج الرجوع تجب عليه النفقة. و لم يتردّد في ذلك، و هنا تردّد في وجوبها على الزوج الذي لم يطلّق إذا حملت بوطء الشبهة، مع انّ المطلقة رجعيا انّما وجب لها النفقة، لأنّها في حكم الزوجة، فكان وجوب النفقة للزوجة أقوى.
قوله رحمه اللّٰه: «و في المتوفّى عنها مع الحمل روايتان، الأشهر انّها لا نفقة لها، و الأخرى ينفق من نصيب الحمل».
أقول: الرواية المشهورة بأنّه لا نفقة للحامل المتوفّى عنها زوجها، و هي: ما رواه أبو الصباح الكناني، عن الصادق عليه السلام في المرأة الحامل المتوفّى عنها
[١] المبسوط: كتاب النفقات ج ٦ ص ٢٥.