كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٣٩
للرضاع. ثمّ قال: ولي في ذلك نظر و تأمّل [١].
و وجه كون الأوّل أقوى انّ الرضاع تابع للنسب، و نكاح الشبهة يلحق به النسب، و يحرم نكاح من يحرم نكاحه من جهة النسب كالصحيح إجماعا.
قوله رحمه اللّٰه: «و في العشر قولان».
أقول: اختلف الأصحاب في عدد الرضعات الموجبة لثبوت حكم الرضاع، فذهب المفيد [٢]، و ابن أبي عقيل [٣]، و سلّار [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و أبو الصلاح [٦] إلى أنّه عشر رضعات.
و قال الشيخ في المبسوط [٧] و النهاية [٨] و التهذيب [٩] و الاستبصار [١٠]: خمس عشر رضعة.
و كلا القولين لابن إدريس فإنّه قال في أوّل كتاب النكاح بالتحريم بالعشر [١١].
[١] السرائر: كتاب النكاح باب الرضاع و ما يحرم من ذلك ج ٢ ص ٥٥٢.
[٢] المقنعة: كتاب النكاح باب ما يحرم النكاح من الرضاع ص ٥٠٢.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الأوّل في الرضاع ص ٥١٨ س ٣.
[٤] المراسم: كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٩.
[٥] المهذّب: كتاب النكاح باب ما يحرم من النكاح بالرضاع ج ٢ ص ١٩٠.
[٦] الكافي في الفقه: كتاب النكاح فصل فيما يحرم من النكاح ص ٢٨٥.
[٧] المبسوط: كتاب النكاح فصل في من يجوز العقد عليهنّ من النساء ج ٤ ص ٢٠٤، و كتاب الرضاع ج ٥ ص ٢٩٢.
[٨] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب ما مقدار ما يحرم من الرضاع ج ٢ ص ٣٠٣.
[٩] تهذيب الأحكام: ب ٢٧ ما يحرم من النكاح. ذيل الحديث ١٢ ج ٧ ص ٣١٥.
[١٠] الاستبصار: ب ١٢٥ مقدار ما يحرم من الرضاع ذيل الحديث ٢ ج ٣ ص ١٩٣.
[١١] السرائر: كتاب النكاح ج ٢ ص ٥٢٠.