كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٢٦
زوجته مع إذن السيد له في العقد في كسب العبد إذا كان مكتسبا [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو اتفقا بطلا و لا مهر و لا ميراث، و قيل: يحكم بعقد أكبر الأخوين».
أقول: القائل بذلك هو الشيخ في النهاية، فإنّه أطلق القول بما يتناول صورة اتفاق العقدين، و حكم بأنّ عقد الأكبر أولى، فقال فيها: إذا كان لها أخوان فجعلت الأمر إليهما ثمّ عقد كلّ واحد منهما عليها لرجل كان الذي عقد عليها أخوها الأكبر أولى [٢]. و مثله قال ابن البرّاج [٣]، و ابن حمزة [٤].
و حكم في المبسوط [٥] و الخلاف [٦] ببطلان العقدين إذا علم وقوعهما دفعة، و هو مذهب ابن إدريس [٧].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو زوّجته الأمّ فرضي صحّ، و إن ردّ بطل، و قيل: يلزمها المهر و يحمل على ادّعاء الوكالة».
أقول: القائل بلزوم المهر إذا لم يرض الولد بعقدها هو الشيخ في النهاية، فإنّه
[١] المبسوط: كتاب النكاح ج ٤ ص ١٦٧.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٣١٢- ٣١٣.
[٣] المهذّب: باب من يجوز له العقد ج ٢ ص ١٩٥.
[٤] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان من إليه العقد. ص ٣٠٠.
[٥] المبسوط: كتاب النكاح في ذكر أولياء المرأة ج ٤ ص ١٨١.
[٦] الخلاف: كتاب النكاح المسألة ٤٢ ج ٤ ص ٢٨٠.
[٧] السرائر: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٥٦٧.