كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٢٨
انّه ليس منه لم يجز إلحاقه به و لا نفيه، و ينبغي أن يوصى له بشيء، و لا يورثه ميراث الأولاد، و فيه إشكال».
أقول: منشأه من حصول الأمارات الدالّة على انتفائه عنه، فلا يجوز له أن يلحق بنسبه من يغلب على ظنه انّه ليس ولدا له مع وجود الأمارات الدالّة على ذلك.
و من انّه ولد على فراشه عند من تجعل الأمة فراشا بالوطء، و الزاني لا ماء له، و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الولد للفراش» [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و كذا في تملّكه و تملّك الوارث له».
أقول: يريد و كذا الإشكال في تملّك المالك لهذا الولد [٢] و تملّك ورثة الميّت له.
و منشأ الإشكال فيهما واحد، و هو انّه يحتمل الحكم بحرّيته، و إلّا لما صحّت الوصية له، و ذلك مناف للنقل، و حينئذ يملك المال و لا يدخل في ملك الوارث. و يحتمل الحكم برقّيته، لأنّه نماء مملوكته، و لم يثبت كونه حرّا فيكون رقّا كالأصل، و حينئذ لا يملك المال و يملكه الوارث.
[الفصل الثالث في الرضاع]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو تبرّعت الأجنبية
[١] تهذيب الأحكام: ب ٧ في لحوق الأولاد بالآباء. ح ٦٤٠ ج ٨ ص ١٨٣، وسائل الشيعة:
ب ٩ من أبواب اللعان ح ٣ ج ١٥ ص ٦٠٤.
[٢] في ج: «في تملّك الولد للمال».