كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٥٦
و قال في المبسوط: إن والى و قصد التأكيد لزمته كفّارة واحدة، و ان فرّق كان الجميع ظهارا [١]. و تبعه ابن حمزة [٢] في ذلك.
و لابن الجنيد قول ثالث فقال: إن ظاهر بامّه ثمّ ظاهر بأخته لزمته كفّارتان:
واحدة عن ظهاره بالأمّ و الأخرى عن ظهاره بالأخت، لأنّهما حرمتان انتهكهما، و إن كرّر ظهاره بامّه قبل التكفير لزمته كفّارة واحدة [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و يصحّ الظهار مطلقا و مقيدا على رأي».
أقول: هذا قول ابن الجنيد [٤]، خلافا للشيخ في المبسوط [٥] و الخلاف [٦] فإنّه قال فيهما: إذا ظاهر من زوجته مدة- مثل أن يقول: أنت عليّ كظهر أمّي يوما أو شهرا أو سنة- لم يكن ظهارا. و تبعه ابن البرّاج [٧]، و ابن إدريس [٨].
قوله رحمه اللّٰه: «فإن قصرت المدة عن زمان التربّص وقع على إشكال».
أقول: هذا تفريع على القول بصحّته مقيّدا بالزمان و هو: انّه لو كان الزمان
[١] المبسوط: كتاب الظهار ج ٥ ص ١٥٢.
[٢] الوسيلة: كتاب الطلاق فصل في بيان الظهار ص ٣٣٤.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الثالث في الظهار ص ٦٠١ س ٢٦.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثالث في الظهار ص ٦٠٤ س ٢١.
[٥] المبسوط: كتاب الظهار ج ٥ ص ١٥٦.
[٦] الخلاف: كتاب الظهار مسألة ٢٦ ج ٤ ص ٥٤٣.
[٧] المهذّب: كتاب الظهار باب الظهار ج ٢ ص ٣٠١.
[٨] السرائر: كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٧٠٩.