كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٩١
ينشأ من فساد تزويج غير النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من المسلمين بأكثر من أربع.
و من إمكان كذبه في زوجية غيرها، و قد اعترف لها بالزوجية فيكون نافذا في حقّ نفسه فيغرم لها ربع الحصّة.
[السابع]
قوله رحمه اللّٰه: «لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الأمّ أعطاه السدس، فإنّ أقرّ الأخ من الأمّ بأخوين منها و صدّقه الأوّل سلّم الأخ من الأمّ إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية و يبقى معه الثلثان، و يسلّم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر.
و يحتمل أن يسلّم الأخ من الامّ الثلثين، و يرجع كلّ منهم على الأخ من الأب بثلث السدس».
أقول: أمّا كونه يدفع ثلث السدس إليهما بالسوية فلأنّه يجب عليه أن يدفع ما فضل عن نصيبه- و هو ثلث السدس. و أمّا احتمال دفع الثلثين فلأنّ ثلث التركة بإقرار الأخ من الامّ بينهم بالسوية و قد حصل منه سدس في يده فيقسّم بينهم بالسوية، لأنّ نسبته الى الميّت كنسبة كلّ واحد من الأخوين إليه، فليس له الاختصاص ممّا هو مشترك بينهم بالسوية بشيء زائد على كلّ واحد من الأخوين.
[التاسع]
قوله رحمه اللّٰه: «و إلّا فثلثاه».
أقول: هذه من المسائل التي يفتقر الى الكشف، و مراده انّه لو مات إنسان عن ابنين أحدهما صغير فأقرّ المكلّف بابن آخر للميّت وقّف نصف التركة للصغير و دفع البالغ الى المقرّ به ثلث ما في يده، فإذا بلغ الصغير فإن أقرّ بالأخ دفع إليه ثلث