كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٧٦
عددين عطف أحدهما على الآخر و انتصب بعدهما المميّز أحد و عشرون [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: ألف و ثلاثة دراهم- الى قوله:- ألف و مائة درهم فالجميع دراهم على إشكال».
أقول: منشأه أنّه أقرّ بمجهولين- أعني الألف و المائة- ثمّ و ذكر المميّز بعدهما- أعني الدرهم- فيكون تمييزا للجميع.
و من احتمال كون تمييزا للجملة الأخيرة- أعني المائة- فيبقى الألف على الجهالة فيقبل تفسيره فيه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: درهم و نصف فالأقرب حمل النصف على السابق».
أقول: لأنّ المتعارف ذلك، فيحمل عليه قضاء للعرف. و يحتمل الرجوع في تفسير النصف إليه، لعدم تعيينه بما يميّزه عن غيره، فكان المرجع في تفسيره إليه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: من درهم الى عشرة احتمل دخول الطرفين، و خروجهما و خروج الغاية».
أقول: امّا احتمال دخول الطرفين بناء على دخول المبدأ و الغاية فيلزمه العشرة.
[١] الخلاف: كتاب الإقرار المسألة ١١ ج ٣ ص ٣٦٦، المبسوط: كتاب الإقرار ج ٣ ص ١٣.