كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٥٤
و الفرق بينها و بين باقي الحقوق انّ النفقة لو بذلها لم يحرم عليها تناولها، و أمّا الوطء فلو أراده منها لم يكن ذلك مباحا لها.
[الفصل الثاني المصاهرة]
قوله رحمه اللّٰه: «و هل يلحق الوطء بالشبهة و الزنا بالصحيح؟ خلاف».
أقول: البحث هاهنا يقع في موضعين:
أحدهما: انّ الوطء بالزنا هل يكون حكمه حكم النكاح الصحيح- بمعنى انّه ينشر حرمة المصاهرة كما ينشر النكاح بالعقد الصحيح- أم لا؟ فذهب الشيخ [١]، و أبو الصلاح [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و ابن حمزة [٤]، و ابن زهرة [٥] إلى الأوّل، و اختاره المصنّف في المختلف [٦]. و ذهب المفيد [٧]، و المرتضى [٨]، و محمد بن بابويه [٩] في المقنع، و سلّار [١٠]، و ابن إدريس [١١] الى الثاني.
[١] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب ما أحلّ اللّٰه تعالى من النكاح ج ٢ ص ٢٩٠.
[٢] الكافي في الفقه: فصل ما يحرم من النكاح ص ٢٨٤.
[٣] المهذّب: كتاب النكاح باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ج ٢ ص ١٨٣.
[٤] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٢.
[٥] لم نعثر عليه في الغنية و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ص ٥٢٢ س ٣٨.
[٦] مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ص ٥٢٢ السطر الأخير.
[٧] المقنعة: كتاب النكاح باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص ٥٠٤.
[٨] الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب النكاح المسألة ٤٩ ص ٢٤٥.
[٩] المقنع: باب بدو النكاح ص ١٠٨.
[١٠] المراسم: كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٩.
[١١] السرائر: كتاب النكاح ج ٢ ص ٥٢٦.