كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٤٧
و القول المشار إليه هو ظاهر كلام السيد [١]، و ابن الجنيد [٢]، و أبي الصلاح [٣]، و ابن إدريس [٤] حيث أطلقوا القول بالوقوع عند حصول شرائطه. و لم يذكروا منها أن لا يكون في إضرار.
و تردّد المصنّف في ذلك حيث قال: و هل يقع في إضرار؟ قيل: لا، و فيه إشكال، منشأه التمسّك بالعموم.
قوله رحمه اللّٰه: «و هل يقع موقوفا على شرط؟
الأقرب ذلك».
أقول: وجه القرب عموم ذلك [٥]، و هو مذهب الشيخ في النهاية [٦] و المبسوط [٧] و الخلاف [٨]، و قول الصدوق في المقنع [٩]، و اختاره ابن حمزة [١٠].
خلافا للسيد المرتضى في الانتصار [١١]، و ابن البرّاج في كتابيه الكامل [١٢]
[١] الانتصار: مسائل الظهار ص ١٤١.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الثالث في أحكام الظهار ص ٥٩٧ س ٣٠.
[٣] الكافي في الفقه: فصل في الظهار ص ٣٠٣.
[٤] السرائر: كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٧١١.
[٥] في ج: «الآية».
[٦] النهاية و نكتها: باب الظهار ج ٢ ص ٤٦٢.
[٧] المبسوط: كتاب الظهار ج ٥ ص ١٥٠.
[٨] الخلاف: كتاب الظهار المسألة ٢٠ ج ٤ ص ٥٣٥.
[٩] المقنع: فصل الظهار ص ١١٨.
[١٠] الوسيلة: فصل في بيان الظهار ص ٣٣٤.
[١١] الانتصار: مسائل الظهار ص ١٤١.
[١٢] لم نعثر عليه.