كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٥٩
بدار و لآخر بعبد ثمّ قال: فلان شريكهم فله نصف ما لكلّ واحد، لأنّه هنا يشارك كلّ واحد منهم منفردا، و الشركة تقتضي التسوية في الأولى الجميع مشتركون، و لو قيل له: الربع في الجميع كان أولى».
أقول: وجه الأولوية انّه في المسألتين واحد من أربعة فيكون له الربع، لأنّ الشركة المطلقة تقتضي التنصيف، و بحسب عدم الشركاء يقتضي أن يكون أرباعا، فالمتيقّن منهما هو الربع.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم فالمال على ستّة إن أجازوا، و إن ردّوا فمن تسعة، و إن أجازوا لواحد و ردّوا على اثنين فالمردود عليهما التسعان. و يحتمل أمران في المجاز له: أن يكون له السدس الذي كان له حالة إجازة الجميع فتأخذ السدس و التسعين من مخرجهما و هو ثمانية عشر، و يبقى أحد عشر لا تنقسم، فتضرب عدد البنين في ثمانية عشر. و أن يضمّ المجاز له الى البنين و يقسّم الباقي على بعد التسعين عليهم فتضرب أربعة في تسعة».
أقول: أمّا كون السدس للمجاز له فلأنّ الموصى جعله واحدا من ستّة و قد رضي الورثة بذلك فيكون له السدس، و أمّا ضمّه الى البنين و إعطاء الربع بعد