كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٦
المصنّف، لأنّه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد فكان صحيحا.
[المطلب الرابع]
قوله رحمه اللّٰه: «العامل يملك الحصّة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصحّ».
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢] و الاستبصار [٣]، و قول ابن الجنيد [٤]، و ابن حمزة [٥]، و ابن إدريس [٦].
و قال في النهاية: له اجرة المثل و الربح للمالك، و جعل كون الحصّة له رواية [٧]، و هو قول المفيد [٨]، و سلّار [٩]، و ابن البرّاج [١٠]. و انّما كان القول الأوّل أصحّ لأنّه عقد، فوجب الوفاء به، لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١١] و قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ [١٢] و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «المؤمنون عند
[١] المبسوط: كتاب القراض ج ٣ ص ١٨٨- ١٨٩.
[٢] الخلاف: كتاب القراض المسألة ١٤ ج ٣ ص ٤٦٦.
[٣] الاستبصار: باب أنّ المضارب يكون له الربح ج ٣ ص ١٢٦- ١٢٧.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل السابع في القراض ص ٤٨١ س ٥.
[٥] الوسيلة: فصل في بيان القراض ص ٢٦٣.
[٦] السرائر: باب المضاربة ج ٢ ص ٤٠٩.
[٧] النهاية و نكتها: باب الشركة و المضاربة ج ٢ ص ٢٣٧.
[٨] المقنعة: باب الشركة و المضاربة ص ٦٣٣.
[٩] المراسم: ذكر الشركة و المضاربة ص ١٨٢.
[١٠] جواهر الفقه: باب مسائل متعلّقة بالمضاربة مسألة ٤٤٧ ص ١٢٥.
[١١] المائدة: ١.
[١٢] النساء: ٢٩.