كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٣
و استسعى العبد في باقي قيمته [١]. و لم يفصّل بين الموسر و المعسر.
و يدلّ على ذلك ما رواه القاسم بن محمد، عن علي، عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن مملوك بين أناس فأعتق أحدهم نصيبه، قال: يقوّم قيمته ثمّ يستسعى فيما بقي، ليس للباقي أن يستخدمه، و لا يأخذ منه الضريبة [٢].
و يحتمل بطلان الشراء، لأنّه شراء يؤدّي الى زوال الملك عن المبيع بغير اختيارهما، و لا مراعاة ربح، و هو مخالف للتجارة- كما قال المصنّف- بل مناف لها.
[المطلب الثاني]
قوله رحمه اللّٰه: «و نفقته في الحضر على نفسه، و في السفر من أصل القراض كمال النفقة على رأي».
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [٣]، و مذهب ابن الجنيد [٤]، و ابن حمزة [٥]، و ابن البرّاج [٦]، و ابن إدريس [٧].
و قال الشيخ في المبسوط: نفقته في خاصّة [٨].
[١] الكافي في الفقه: فصل فيما يقتضي فسخ الرقّ ص ٣١٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ١ العتق و أحكامه ح ٢٥ ج ٨ ص ٢٢١، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب جواز عتق المستضعف ح ١٠ ج ١٦ ص ٢٣.
[٣] النهاية و نكتها: باب الشركة و المضاربة ج ٢ ص ٢٤٢.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل السابع في القراض ص ٤٨١ س ١٤.
[٥] الوسيلة: في بيان حكم القراض ص ٢٦٤.
[٦] المهذّب: كتاب المضاربة ج ١ ص ٤٦٦.
[٧] السرائر: باب المضاربة ج ٢ ص ٤٠٨.
[٨] المبسوط: كتاب القراض ج ٣ ص ١٧٢.