كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٨٢
قوله رحمه اللّٰه: «قيام كلّ منهما عند لفظه، و قيل: يجب قيامهما معا بين يدي الحاكم».
أقول: القول المحكي هو أحد قولي الشيخ، ذكره في النهاية فإنّه قال فيها: صفة اللعان: أن يجلس الإمام أو من نصبه الامام مستدبر القبلة، و يقف الرجل بين يديه و المرأة عن يمينه قائمين و لا يعقدان [١]. و هو قول ابن أبي عقيل [٢]، و المفيد [٣]، و أبي الصلاح [٤]، و سلّار [٥]، و ابن البرّاج [٦]، و ابن حمزة [٧]، و ابن زهرة [٨].
و القول الآخر للشيخ: إنّ المرأة تكون قاعدة عند لعان زوجها، ذكره في المبسوط [٩]، و اختاره ابن إدريس [١٠].
[المقصد الثالث في الأحكام]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرط مولاه رقّية الولد
[١] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب اللعان ج ٢ ص ٤٥١.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الخامس في اللعان ص ٦٠٧ س ٥.
[٣] المقنعة: كتاب النكاح و الطلاق باب اللعان ص ٥٤٠.
[٤] الكافي في الفقه: فصل في اللعان ص ٣٠٩.
[٥] المراسم: كتاب الفراق باب اللعان ص ١٦٣.
[٦] المهذّب: كتاب الطلاق كتاب اللعان ج ٢ ص ٣٠٦.
[٧] الوسيلة: كتاب الطلاق فصل في اللعان ص ٣٣٨.
[٨] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب الطلاق و اللعان ص ٥٣٣ س ٢٢.
[٩] المبسوط: كتاب اللعان ج ٥ ص ١٩٨.
[١٠] السرائر: كتاب الطلاق باب اللعان ج ٢ ص ٦٩٩.