كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٦١
لزمه نذره عندنا و عندهم، و هو بالخيار بين الوفاء به و بين أن يكفّر كفّارة يمين [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و هل يشترط تجريده عن الشرط؟ قولان».
أقول: أحد القولين: إنّه يشترط فلا يقع معلّقا على شرط، و هو قول الشيخ في الخلاف [٢]، و تبعه ابن حمزة [٣]، و ابن زهرة [٤]، و ابن إدريس [٥].
و القول الآخر: لا يشترط فيقع مطلقا، و هو قول الشيخ في المبسوط [٦]، و اختاره المصنّف في المختلف [٧].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال لأربع: و اللّٰه لأوطأتكنّ لم يكن موليا في الحال- الى قوله:- و لو وطأهنّ حراما فالأقرب ثبوت الإيلاء في البواقي، بخلاف ما لو وطأ الميتة، إذ لا حكم لوطئها على إشكال- إلى قوله:- و كان الإيلاء ثابتا في البواقي».
أقول: إذا كان له أربع زوجات فآلى مخاطبا للجميع فهو على ثلاثة أقسام:
[١] المبسوط: كتاب الإيلاء ج ٥ ص ١٢٤- ١٢٥.
[٢] الخلاف: كتاب الإيلاء المسألة ١٢ ج ٤ ص ٥١٦.
[٣] الوسيلة: فصل في بيان الإيلاء ص ٣٣٥.
[٤] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب الإيلاء ص ٥٥٠ س ٣٨.
[٥] السرائر: كتاب الطلاق باب الإيلاء ج ٢ ص ٧١٩.
[٦] المبسوط: كتاب الإيلاء ج ٥ ص ١٢٩.
[٧] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق فصل في أحكام الإيلاء ص ٦٠٥ س ١٢.