كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٤٣
رجل مملّك ظاهر من امرأته، قال: لا يلزمه، و قال لي: لا يكون ظهار و إيلاء حتى يدخل بها [١].
و روى ذلك بعينه محمّد بن يعقوب بإسناده في الصحيح عن الفضل بن يسار، عن الصادق عليه السلام [٢].
و قال المفيد [٣]، و سلّار [٤]، و ابن زهرة [٥]، و ابن إدريس: إنّه يقع، و نقله عن السيد [٦]. و استدلّوا بالعموم؛ لعموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٧] المتناول للمدخول بها و غيره.
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب اشتراط التعيين».
أقول: الأقرب عند المصنّف انّه يشترط تعيين المظاهر منها في صحّة الظهار، فلو قال: أحدكما عليّ كظهر أمّي لم يقع، لأنّ الأصل بقاء حكم العقد المقتضي لإباحة كلّ منهما، خرج منها المظاهر منها بعينها إجماعا، فيبقى غير المعيّنة على أصالة الإباحة.
[١] تهذيب الأحكام: ب ٢ حكم الظهار ح ٤١ ج ٨ ص ٢١، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الظهار ح ١ ج ١٥ ص ٥١٦.
[٢] الكافي: باب الظهار ح ٢١ ج ٦ ص ١٥٨، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الظهار ح ١ ج ١٥ ص ٥١٦.
[٣] المقنعة: حكم الظهار ص ٥٢٤.
[٤] المراسم: الظهار ص ١٦٠.
[٥] الغنية «الجوامع الفقهية»: فصل الظهار ص ٥٥١ س ١٦.
[٦] السرائر: كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٧١٠.
[٧] المجادلة: ٣.