كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٤١
و أمّا الرواية في ذلك فمنها: ما نقله الشيخ رحمه اللّٰه انّه مذهب عليّ بن أبي طالب عليه السلام [١].
و منها: رواية محمّد بن يعقوب في الصحيح بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر عن جارية، فقال: الحرّة و الأمة في هذا سواء [٢].
و ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل ظاهر من جارية، قال: هي سبيل الحرّة [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و هل يشترط العقد دائما؟
خلاف، أقربه الوقوع بالمتمتّع بها».
أقول: اختلف علماؤنا في انّه هل يشترط في وقوع الظهار بالمرأة المعقود عليها كون العقد عليها دائما أم لا؟ فذهب ابن إدريس إلى انّه يشترط، لأنّه قال: لا يقع الظهار بالمتمتّع بها [٤]، و هو الظاهر من كلام أبي جعفر ابن بابويه [٥]، و أبي علي ابن الجنيد [٦] حيث قالا: لا يقع الظهار إلّا على موضع الطلاق.
[١] الخلاف: كتاب الظهار ذيل المسألة ٨ ج ٤ ص ٥٢٩.
[٢] الكافي: باب الظهار ح ١١ ج ٦ ص ١٠٦، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الظهار ح ١ ج ١٥ ص ٥٢٠، و فيهما: «إسحاق بن عمّار» بدل «محمّد بن مسلم».
[٣] تهذيب الأحكام: ب ٢ حكم الظهار ج ٨ ح ٥٢ ص ٢٤، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الظهار ح ٤ ج ١٥ ص ٥٢١.
[٤] السرائر: كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٧٠٩.
[٥] الهداية «الجوامع الفقهية»: باب الظهار ص ٦٠ س ٣٦.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثالث في أحكام الظهار ص ٥٩٩ س ٨.