كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦١٧
و الحسن بن سماعة و علي بن رباط و ابن حذيفة من المتقدّمين، و مذهب علي بن الحسين من المتأخّرين [١]. و تبعه في ذلك ابن البرّاج [٢]، و ابن إدريس [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و هل هو فسخ أو طلاق فينقص به عدده؟ قولان».
أقول: أحد القولين: إنّه فسخ، ذهب إليه الشيخ رحمه اللّٰه تفريعا على القول بوقوعه مجرّدا عن لفظ الطلاق.
و القول الآخر: إنّه طلاق، و هو قول ابن الجنيد [٤]، و المرتضى في المسائل الناصرية [٥]، و المصنّف في المختلف [٦].
و يتفرّع على القول: من يقضي عدّة الطلاق له و احتياجها الى المحلّل بعد ثلاث منه لو قلنا: إنّه طلاق، و عدم ذلك إن قلنا: إنّه فسخ.
قوله رحمه اللّٰه: «و هو امّا حرام كأن يكرهها لتخالعه و يسقط حقّها فلا يصحّ بذلها و لا يسقط حقّها، و يقع الطلاق رجعيا إن اتبع به، و إلّا بطل.
[١] تهذيب الأحكام: ب ٤ الخلع و المبارأة ج ٨ ذيل الحديث ٧ ص ٩٧.
[٢] المهذّب: باب الخلع ج ٢ ص ٢٦٧.
[٣] السرائر: باب الخلع و المبارأة و النشوز و الشقاق ج ٢ ص ٧٢٦.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الخلع و المبارأة ص ٥٩٥ س ٥.
[٥] الناصريات «الجوامع الفقهية»: في الطلاق و الخلع ص ٢٥٠ المسألة ١٦٥ س ١٦.
[٦] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الخلع و المبارأة ص ٥٩٥ س ٦.