كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦١٦
تقديم قولها، لأنّ الإذن في النقلة للمضيّ إليه و تقديم قوله؛ لأنّه اختلاف في فعله، و هو أقرب».
أقول: وجه القرب انّ التكليف بالإسكان للزوجة متعلّق بالزوج فكان المرجع إليه.
[الباب الثاني في الخلع]
[المقصد الأول في حقيقته]
قوله رحمه اللّٰه: «الباب الثاني: في الخلع: و في وقوعه بمجرّده من غير اتباع بالطلاق قولان».
أقول: أحد القولين: إنّه يقع بمجرّده من غير أن يتبع بالطلاق، نصّ عليه السيد المرتضى [١]، و هو قول ابن الجنيد [٢]، و الظاهر من كلام المفيد [٣]، و ابن أبي عقيل [٤]، و محمّد بن بابويه [٥]، و سلّار [٦]، و ابن حمزة [٧].
و القول الثاني: لا بدّ من اتباعه بالطلاق، و لا يقع بمجرّده، و هو قول الشيخ في المبسوط [٨] و الاستبصار [٩] و التهذيب. و نقله في التهذيب عن جعفر بن سماعة
[١] الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الطلاق المسألة ١٦٥ ص ٢٥٠ س ١٨.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الخلع ص ٥٩٤ س ١٢.
[٣] المقنعة: باب الخلع و المبارأة ص ٥٢٨- ٥٢٩.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الخلع و المبارأة ص ٥٩٤ س ١٣.
[٥] المقنع: باب الخلع ص ١١٧.
[٦] المراسم: الخلع و المبارأة ص ١٦٢.
[٧] الوسيلة: فصل في بيان الخلع ص ٣٣١.
[٨] المبسوط: كتاب الخلع ج ٤ ص ٣٤٤.
[٩] الاستبصار: ب ١٨٣ الخلع ج ٣ ذيل الحديث ٨ ص ٣١٧.