كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦١١
العدّة من العبادات تجب فيها النيّة [١].
و لا يرد أيضا على قول من يسقط الحداد على الأمة.
[الفصل الثامن في السكنى]
[المطلب الأول في المستحق لها]
قوله رحمه اللّٰه: «و الموطوءة بالشبهة لا سكنى لها و لا نفقة، و كذلك المنكوحة نكاحا فاسدا و أمّ الولد إذا أعتقها مولاها، امّا لو كانت إحداهنّ حاملا فإنّها تستحقّ النفقة على إشكال».
أقول: وجه الإشكال مبنيّ على انّ النفقة في المطلقة البائن هل هي للحمل- على ما ذهب إليه الشيخ [٢]- أو للحامل- كما ذهب إليه ابن زهرة [٣]-؟ فمن قال:
هي للمطلّقة الحامل دون الحمل لم يكن لإحداهنّ نفقة، و من قال: هي للحمل قال:
يكون لهنّ النفقة.
قوله رحمه اللّٰه: «و لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها و لا سكنى، فإن كانت حاملا قيل: ينفق عليها من نصيب الولد».
أقول: القائل بذلك هو الشيخ ذكره في النهاية [٤]، و به قال ابن الجنيد [٥]، و محمّد
[١] الكافي في الفقه: فصل في العدّة و أحكامها ص ٣١٣.
[٢] المبسوط: كتاب النفقات ج ٦ ص ٢٨.
[٣] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب الطلاق و العدّة ص ٥٥٤ س ٢٢.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب العدد ج ٢ ص ٤٩٠.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل السادس في العدّة و أحكامها ص ٦١٣ س ٦.